الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
يكون مدقق الحسابات مسؤولا تجاه الشركة المساهمة العامة عن تعويض الضرر الذي يلحقه بها بسبب الاخطاء التي تقع منه
في تنفيذ عمله، واذا كان للشركة اكثر من مدقق حسابات، واشتركوا في الخطأ كانوا مسؤولين تجاه الشركة بالتضامن ، وتسقط
دعوى المسؤولية المدنية في اي من هذه الحالات بمضي ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي تلي
فيه تقرير المدقق. واذا كان الفعل المنسوب لمدقق الحسابات يكون جريمة فلا تسقط دعوى المسؤولية الا بسقوط دعوى الحق
العام. كما يسأل المدقق عن تعويض الضرر الذي يلحق المساهم او الغير حسن النية بسبب خطئه.