التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثامن · الشركة القابضة

المادة 232من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

الباب الثامن الشركة القابضة المادة (232) أ- الشركة القابضة شركة مساهمة عامة تقوم بالسيطرة المالية والادارية على شركة او اكثر من الشركات الاخرى التي تصبح تابعة لها وذلك من خلال تملكها للاكثرية المطلقة على الاقل من اسهم تلك الشركة او الشركات سواء كانت من الشركات المساهمة العامة او من الشركات ذات المسؤولية المحدودة او من شركات التوصية بالاسهم ،وتضاف عبارة( شركة قابضة) الى جانب اسم الشركة في جميع اوراقها واعلاناتها والوثائق الاخرى الصادرة عنها. ب- لا يجوز للشركة القابضة تملك تحصص في شركات التضامن او في شركات التوصية البسيطة ج- يحظر على الشركة التابعة تملك اي سهم في الشركة القابضة.

الإحالة

المادة 232 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية