الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
المادة( 234)
أ- تؤسس الشركة القابضة باحدى الطرق التالية:
1- بتأسيس شركة مساهمة عامة تنحصر غاياتها في الامور المنصوص عليها في المادة( 233) من هذا القانون ،
او في اي منها ، وفي تأسيس شركات تابعة لها او تملك اسهم او حصص في شركات مساهمة عامة او شركات محدودة المسؤولية
او شركات توصية بالاسهم للقيام بتلك الغايات
2- بتعديل غايات شركة مساهمة عامة قائمة الى شركة قابضة وفقا لاحكام هذا القانون.
ب- تحدد الاحكام التنظيمية للشركات القابضة والشركات التابعة لها بنظام يصدر لهذه الغاية بموجب احكام هذا القانون.