الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التوصية بالاسهم التحول الى شركة مساهمة عامة وفقا للاحكام المنصوص عليها
في هذا القانون ويقدم طلب التحويل في هذه الحالة الى المراقب مرفقا به ما يلي:-
أ- قرار الهيئة العامة للشركة بالموافقة على التحويل
ب- اسباب ومبررات التحويل مبنية على دراسة اقتصادية ومالية عن اوضاع الشركة وما ستكون عليه بعد التحويل
ج- الميزانية السنوية للشركة للثلاث سنوات السابقة على طلب التحويل وبحيث لا يقل معدل الارباح السنوية الصافية خلالها
عن( 10%) من رأسمال الشركة المدفوع.
د- بيان بأن رأسمال الشركة مدفوع بالكامل.
هـ- بيان من الشركة بالتقديرات الاولية لموجوداتها ومطلوباتها.