الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
اذا وافق الوزير على طلب الاندماج يشكل ( لجنة تقدير ) يشترك في عضويتها المراقب او من يمثله ومدققو حسابات الشركات
الراغبة بالاندماج وممثل عن كل شركة وعدد مناسب من الخبراء والمختصين وتتولى اللجنة تقدير جميع موجودات الشركات الراغبة
بالاندماج ومطلوباتها لبيان صافي حقوق المساهمين او الشركاء حسب مقتضى الحال في التاريخ المحدد للدمج وعلى اللجنة
تقديم تقريرها للوزير مع الميزانية الافتتاحية للشركة الناتجة عن الاندماج خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ
احالة الامر اليها، وللوزير تمديد هذه المدة لمدة مماثلة اذا اقتضت الضرورة ذلك وتحدد اتعاب واجور اللجنة بقرار من
الوزير وتتحملها الشركات الراغبة في الاندماج بالتساوي.