الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- مع مراعاة احكام المادة (27) من هذا القانون يعتبر الشريك في شركة التضامن مسؤولا بالتضامن والتكافل مع سائر شركائه
عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة اثناء وجوده شريكا فيها، ويكون ضامنا بامواله الشخصية لتلك الديون والالتزامات
وتنتقل هذه المسؤولية والضمانه الى ورثته بعد وفاته في حدود تركته.
ب- كل من انتحل صفة الشريك في شركة التضامن سواء بألفاظ او بكتابة او تصرف او سمح للغير عن علم منه باظهاره كذلك يكون
مسؤولا كشريك في تلك الشركة تجاه كل من اصبح دائنا لها اعتقادا منه بصحة الادعاء.