الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- يجوز لحملة اسهم اسناد القرض ودائني الشركات المندمجة او الدامجة ولكل ذي مصلحة من المساهمين او الشركاء الاعتراض
الى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ آخر اعلان في الصحف المحلية تم بمقتضى احكام المادة (261) على ان يبين المعترض
موضوع اعتراضه والاسباب التي يستند اليها والاضرار التي يدعي ان الاندماج قد الحقها به على وجه التحديد.
ب- يحيل الوزير الاعتراضات الى المراقب للبت فيها واذا لم يتمكن من تسويتها لاي سبب من الاسباب خلال ثلاثين يوما من
احالتها اليه يحق للمعترض اللجوء الى المحكمة، ولا توقف هذه الاعتراضات او الدعوى التي تقام لدى المحكمة قرار الاندماج.