التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تملك الشركات المساهمة العامة

المادة 271من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

أ- اذا رغبت شركة مساهمة عامة بتملك اسهم شركة مساهمة عامة اخرى بالكامل فيتوجب عليها تقديم طلب للوزير تبلغ نسخة منه للسوق يتضمن اسباب التملك ومبرراته والسعر المعروض للشراء واي تفاصيل اخرى يرى الوزير ضرورة تقديمها. ب- يحيل الوزير الطلب الى لجنة الاصدارات لبيان رأيها فيه وتقديم توصياتها بشأنه وللوزير ان يوافق على الطلب او يرفضه وفقا للاسباب التي يراها ويقتنع بها. ج- يوقف السوق تداول اسهم الشركة المساهمة العامة التي سيتم شراء اسهمها من تاريخ تقديم عرض الشراء للوزير. د- تقدم الشركة المساهمة العامة الراغبة بالشراء عرضا للمساهمين في الشركة المساهمة العامة الاخرى يتضمن جميع الشروط المتعلقة بأسس الشراء والسعر المعروض له ومدة العرض واسم الشركة المالية الضامنة للعرض ، ويرسل هذا العرض الى كل مساهم بالبريد المسجل ويتم البيع عن طريق السوق بتنظيم خاص لهذه الغاية. هـ- يتم الاعلان عن التملك بعد انتهاء اجراءات الشراء في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل لمرتين متتاليتين ،على ان يتضمن اسمي الشركة الام والشركة التابعة وموجز الاعلان عن عدد الاسهم التي تم شراؤها وسعر شرائها وكيفية دفع ثمنها وتاريخ البيع ومكانه واي بيانات اخرى يراها السوق ضرورية بالتنسيق مع المراقب.

الإحالة

المادة 271 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية