الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- على الشركة او الهيئة الاجنبية المسجلة وفقا لاحكام هذا القانون القيام بما يلي:-
1- ان تقدم الى المراقب خلال ثلاثة اشهر من نهاية كل سنة مالية ميزانيتها وحساب الارباح والخسائر عن اعمالها في المملكة
مصدقة من مدقق حسابات قانوني اردني.
2- ان تنشر الميزانية وحساب الارباح والخسائر عن اعمالها في المملكة في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل وذلك خلال
ستين يوما من تاريخ تقديم هذه البيانات للمراقب.
ب- للمراقب او من ينتدبه الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها اذا رأى ضرورة لذلك وعلى الشركة ان تضع تحت تصرفه تلك
الدفاتر والمستندات.