الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
الفصل الثاني
الشركات الاجنبية غير العاملة في المملكة
(شركات المقر ومكاتب التمثيل)
المادة( 280)
أ- لغايات هذا القانون يقصد بالشركة الاجنبية غير العاملة في المملكة الشركة التي تتخذ في المملكة مقرا او مكتب تمثيل
لاعمالها التي تقوم بها خارج المملكة وذلك بقصد استخدام مقرها او مكتبها لتوجيه اعمالها تلك وتنسيقها مع مركزها الرئيسي.
ب- يحظر على الشركة الاجنبية غير المقيمة ان تزاول اي عمل او نشاط تجاري داخل المملكة بما في ذلك اعمال الوكلاء والوسطاء
التجاريين وذلك تحت طائلة شطب تسجيلها وتحميلها مسؤولية التعويض عن اي خسارة او ضرر الحقته بالغير.
ج- يجوز تسجيل الشركات الاجنبية غير العاملة في المملكة وفقا لاحكام هذا القانون لانشاء مقار لها او مكاتب تمثيل او
ايصال خدمات او مكاتب فنية او علمية.