الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
المادة( 283)
تتمتع الشركة الاجنبية غير العاملة بما يلي:-
أ- الاعفاء من رسوم التسجيل والنشر المقررة على الشركات الاجنبية العاملة.
ب- اعفاء الارباح الواردة اليها عن اعمالها في الخارج من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية.
ج- الاعفاء من التسجيل لدى الغرف التجارية والصناعية والنقابات المهنية ومن رسوم التسجيل لديها ومن اية التزامات تجاهها
بما في ذلك رخصة المهن التجارية.
د- اعفاء الاثاث والتجهيزات التي تستوردها واللازمة لتجهيز مكاتبها من الرسوم الجمركية والرسوم والعوائد الاخرى.
هـ- السماح لها بادخال العينات والنماذج التجارية معفاة من الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد.
و- اعفاء الرواتب والاجور التي تدفعها الشركة الاجنبية غير العاملة لمستخدميها من غير الاردنيين العاملين في مقرها
في المملكة من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية.
ز- السماح لكل مستخدم غير اردني في الشركة باستيراد سيارة واحدة كل خمس سنوات تحت وضع الادخال المؤقت لاستعماله الشخصي
طيلة ارتباطه في العمل مع الشركة واقامته في المملكة.