الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
المادة( 285)
يسمح للشركة الاجنبية غير العاملة ان تفتح لها حسابا غير مقيم في البنوك التجارية المرخصة بالدينار الاردني او بالعملات
الاجنبية، شريطة ان تكون هذه الاموال محولة اليها من الخارج عن طريق البنك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · الشركات الاجنبية غير العاملة في المملكة
الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
الإحالة
المادة 285 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.