الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
المادة( 293)
أ- اذا لم تنته التصفية خلال سنة من بدء اجراءاتها، فعلى المصفي ان يرسل الى المراقب بيانا يتضمن التفاصيل المتعلقة
بالتصفية والمرحلة التي وصلت اليها ويشترط في جميع الاحوال ان لا تزيد مدة التصفية على ثلاث سنوات الا في الحالات
الاستثنائية التي تقررها محكمة الاستئناف على ان لا تمتد التصفية في هذه الحالات اكثر من سنة اضافية تقررها المحكمة.
ب- يحق لكل دائن او مدين للشركة ان يطلع على البيان المنصوص عليه في الفقرة (1 ) من هذه المادة واذا ظهر من هذا البيان
ان لدى المصفي اي مبلغ من اموال الشركة لم يدع به احد او لم يوزع بعد مضي ستة اشهر على تسلمه، فعلى المصفي ان يودع
ذلك المبلغ حالا باسم الشركة تحت التصفية لدى البنك الذي يعينه المراقب.