الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
المادة( 296)
يتولى المصفي تسوية حقوق الشركة المساهمة العامة والتزاماتها وتصفية موجوداتها وفقا للاجراءات التالية:-
أ- يمارس الصلاحيات التي يخولها القانون للمصفي في التصفية الاجبارية للشركة.
ب- ينظم قائمة بأسماء المدينين للشركة ويضع تقريرا بالاعمال والاجراءات التي قام بها للمطالبة بدفع الاقساط والديون
المستحقة للشركة على مدينيها وتعتبر هذه القائمة بينه أولية على ان الاشخاص الواردة اسماؤهم فيها هم المدينون لها.
ج- يتولى دفع ديون الشركة ويسوي ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
د- اذا عين اكثر من مصفي واحد فتتخذ قراراتهم وفقا لما نص عليه في قرار تعيينهم واذا لم ينص فيه على ذلك فتتخذ قراراتهم
باجماعهم او الاغلبية المطلقة لهم ويرجع للمحكمة للفصل بقراراتهم في حالة اختلافهم فيها.