التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · ادارة شركة التضامن وعلاقة الشركاء ببعضهم وبالغير

المادة 30من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

أ- اذا توفي احد الشركاء في شركة التضامن فتبقى الشركة قائمة ويستمر وجودها وينضم اليها ورثة الشريك المتوفى اذا كان الشركاء قد اتفقوا على ذلك في عقد الشركة قبل وفاة الشريك ولم يكن بينهم قاصر او فاقد للاهلية القانونية، واما اذا كان اي منهم قاصرا او فاقدا للاهلية القانونية فتتحول الشركة حكما الى شركة توصية بسيطة يكون الورثة فيها شركاء موصين. ب- اذا استمرت شركة التضامن في العمل بعد وفاة اي من الشركاء فيها دون ان يكون في عقدها او في اي عقد آخر وقعه جميع الشركاء قبل وفاة ذلك الشريك نص صريح يجيز استمرار قيامها واستمرت على ذلك الوجه على الرغم من وجود قاصر او فاقد الاهلية بين ورثة الشريك المتوفى، فلا يكون الورثة بالاضافة الى شركة الشريك المتوفي مسؤولين عن اي من الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة بعد وفاة ذلك الشريك.

الإحالة

المادة 30 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية