التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · التصفية الاجبارية

المادة 301من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

الفصل الثالث التصفية الاجبارية المادة (301) أ- يقدم طلب التصفية الاجبارية الى المحكمة بلائحة دعوى من النائب العام او المراقب في اي من الحالتين التاليتين:- 1- اذا ارتكبت الشركة مخالفات جسيمة للقانون او لنظامها الاساسي. 2- اذا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماتها. ب- للمحكمة ان تقرر تصفية الشركة تصفية اجبارية بموجب احكام الفقرة( 1 ) من هذه المادة او في اي حالة من الحالات التالية:- 1- اذا توقفت عن اعمالها مدة سنة دون سبب مبرر او مشروع. 2- اذا زاد مجموع خسائر الشركة عن (75%) من مجموع رأسمالها الا اذا قررت هيئتها العامة زيادة رأسمال الشركة.

الإحالة

المادة 301 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية