الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
المادة( 303)
للمحكمة بناء على طلب المصفي ان تصدر قرارا يخول المصفي وضع يده على جميع اموال وموجودات الشركة المساهمة العامة
وتسليمها الى المصفي ولها بعد صدور قرارها بتصفية الشركة ان تأمر اي مدين لها او وكيل عنها او بنك او مندوب او موظف
بان يدفع الى المصفي او يسلمه او يحول له على الفور جميع الاموال والسجلات والدفاتر والاوراق الموجودة لديه والعائدة
للشركة.
ب- يعتبر القرار الصادر عن المحكمة على اي مدين للشركة بينه قاطعة على ان الذي حكمت به مستحق للشركة مع مراعاة حق
المحكوم عليه باستئناف القرار.
د- للمحكمة ان تعين المدة التي يجب على الدائنين للشركة ان يثبتوا خلالها ديونهم عليها او ادعاءاتهم تجاهها وذلك تحت
طائلة حرمانهم من حقهم في استيفاء ديونهم من اموال الشركة وموجوداتها عند توزيعها على الدائنين.