الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- يلتزم المصفي للشركة المساهمة العامة التقيد بالامور التالية:-
1- ايداع الاموال التي تسلمها باسم الشركة في البنك الذي تعينه المحكمة لهذه الغاية.
2- تزويد المحكمة والمراقب في المواعيد المقررة بحساب مصدق من مدقق حسابات التصفية عما تسلمه من مبالغ او دفعها ولا
يعتبر هذا الحساب نهائيا الا بعد تصديقه من قبل المحكمة.
3- حفظ سجلات ودفاتر حسابية منظمة وفق الاصول المرعية لاعمال التصفية ويجوز لاي دائن او مدين للشركة الاطلاع عليها
بموافقة المحكمة.
4- دعوة الدائنين او المدينين الى اجتماعات عامة للتحقق من مطالباتهم وسماع اقترحاتهم.
5 - مراعاة تعليمات المحكمة و قرارات الدائنين و المدينين في اشرافه على اموال الشركة وموجوداتها وتوزيعها على دائنيها.
ب- يجوز لاي متضرر من اعمال المصفي واجراءاته وقراراته ان يطعن فيها لدى المحكمة التي لها ان تؤيدها او تبطلها او
تعدلها ، ويكون قرارها في ذلك قطعيا.