الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
يجوز لمساهمين يملكون ما لا يقل عن (20%) من رأسمال الشركة المساهمة العامة او شركة التوصية بالاسهم او الشركة
ذات المسؤولية المحدودة او بناء على طلب ربع اعضاء مجلس اداراتها على الاقل الطلب من المراقب اجراء تدقيق على اعمال
الشركة ودفاترها وللمراقب اذا اقتنع بمبررات هذا الطلب انتداب خبير او اكثر لهذه الغاية على نفقة الشركة. فاذا اظهر
التدقيق وجود اي مخالفة تستوجب التحقيق والتدقيق فللوزير احالة الموضوع الى لجنة تحقيق خاصة يؤلفها لهذه الغاية برئاسة
المراقب ويكون احد اعضائها مدقق حسابات مرخص للتحقق من صحة المخالفة قبل احالتها الى المحكمة.