التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · انقضاء شركة التضامن وتصفيتها

المادة 33من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

أ- تنظر المحكمة في فسخ شركة التضامن بناء على دعوى يقدمها احد الشركاء، وذلك في اي من الحالات التالية:- 1- اذا اخل اي شريك بعقد الشركة اخلالا جوهريا مستمرا، او الحق ضررا جسيما بها نتيجة ارتكابه خطأ او تقصيرا او اهمالا في ادارة شؤونها او في رعاية مصالحها او المحافظة على حقوقها. 2- اذا لم يعد ممكنا استمرار الشركة في اعمالها الا بخسارة لاي سبب من الاسباب 3- اذا خسرت الشركة جميع اموالها او جزءا كبيرا منها بحيث اصبحت الجدوى منتفية من استمرارها 4- اذا وقع اي خلاف بين الشركاء واصبح استمرار الشركة معه متعذرا 5- اذا أصيب أي من الشركاء بعاهة جسيمة او عقلية دائمة جعلته عاجزا عن القيام بأعماله تجاه الشركة او الوفاء بالتزاماته نحوها. ب- للمحكمة في اي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اما ان تقرر فسخ الشركة او ان تقرر بقاءها واستمرارها في العمل بعد اخراج شريك او اكثر منها اذا كان ذلك حسب تقديرها سيؤدي الى ا ستمرار الشركة في اعمالها بصورة طبيعية تحقق مصلحة الشركة والشركاء الباقين فيها وتحفظ حقوق الغير.

الإحالة

المادة 33 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية