الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- تنظر المحكمة في فسخ شركة التضامن بناء على دعوى يقدمها احد الشركاء،
وذلك في اي من الحالات التالية:-
1- اذا اخل اي شريك بعقد الشركة اخلالا جوهريا مستمرا، او الحق ضررا جسيما بها نتيجة ارتكابه خطأ او تقصيرا او اهمالا
في ادارة شؤونها او في رعاية مصالحها او المحافظة على حقوقها.
2- اذا لم يعد ممكنا استمرار الشركة في اعمالها الا بخسارة لاي سبب من الاسباب
3- اذا خسرت الشركة جميع اموالها او جزءا كبيرا منها بحيث اصبحت الجدوى منتفية من استمرارها
4- اذا وقع اي خلاف بين الشركاء واصبح استمرار الشركة معه متعذرا
5- اذا أصيب أي من الشركاء بعاهة جسيمة او عقلية دائمة جعلته عاجزا عن القيام بأعماله تجاه الشركة او الوفاء بالتزاماته
نحوها.
ب- للمحكمة في اي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اما ان تقرر فسخ الشركة او ان تقرر بقاءها
واستمرارها في العمل بعد اخراج شريك او اكثر منها اذا كان ذلك حسب تقديرها سيؤدي الى ا ستمرار الشركة في اعمالها بصورة
طبيعية تحقق مصلحة الشركة والشركاء الباقين فيها وتحفظ حقوق الغير.