الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- تعتبر شركة التضامن بعد انقضائها لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في هذا القانون، بما في ذلك شطب تسجيلها في
حالة تصفية، وتتم تصفية اموالها وتقسيمها بين الشركاء وفقاً لما هو متفق عليه في عقد الشركة او في اي وثيقة موقعة
من جميع الشركاء، فاذا لم يوجد بينهم مثل ذلك الاتفاق فتتبع في تصفية الشركة وتقسيم اموالها بين الشركاء احكام هذا
القانون.
ب- تحتفظ شركة التضامن الموجودة تحت التصفية بشخصيتها الاعتبارية الى ان تتم تصفيتها وذلك بالقدر والى المدى اللازمين
للتصفية ولاجراءاتها، وتنتهي سلطة المدير المفوض بادارة اعمال الشركة في هذه الحالة سواء كان من الشركاء او غيرهم.