الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
لا يجوز للشريك الموصي المساهمة في ادارة الشركة او التدخل في هذه الادارة او ممارسة اي عمل من اعمالها، ولو بناء
على توكيل او تفويض بذلك، والا كان مسؤولا كشريك متضامن عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها، او بنسبة ما ترتب
عليها جراء مساهمته في ادارة الشركة او التدخل في ادارتها او القيام بأي عمل من اعمالها تحقيقا للاحكام المقصودة من
هذه المادة لا تعتبر مراقبة الشركاء المتضامنين ومدير الشركة المفوضين بادارتها والاستيضاح منهم عن اعمال الشركة والاراء
والاقتراحات التي تقدم لهم او لاي منهم مساهمة في ادارة الشركة او تدخلا فيها او في اي عمل من اعمالها.