التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · شركة التوصية البسيطة

المادة 43من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

لا يجوز للشريك الموصي المساهمة في ادارة الشركة او التدخل في هذه الادارة او ممارسة اي عمل من اعمالها، ولو بناء على توكيل او تفويض بذلك، والا كان مسؤولا كشريك متضامن عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها، او بنسبة ما ترتب عليها جراء مساهمته في ادارة الشركة او التدخل في ادارتها او القيام بأي عمل من اعمالها تحقيقا للاحكام المقصودة من هذه المادة لا تعتبر مراقبة الشركاء المتضامنين ومدير الشركة المفوضين بادارتها والاستيضاح منهم عن اعمال الشركة والاراء والاقتراحات التي تقدم لهم او لاي منهم مساهمة في ادارة الشركة او تدخلا فيها او في اي عمل من اعمالها.

الإحالة

المادة 43 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية