التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع · الشركة ذات المسؤولية المحدودة

المادة 53من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

الباب الرابع الشركة ذات المسؤولية المحدودة المادة (53) أ- مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة تتألف الشركة ذات المسؤولية المحدودة من عدد من الشركاء لا يقل عن اثنين ولا يزيد على خمسين شخصا، وتكون مسؤولية الشريك فيها عن ديونها والالتزامات المترتبة عليها وخسائرها بمقدار حصته في رأس مالها. ب- اذا توفي أي شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة فتنتقل حصته الى ورثته بالغا ما بلغ عددهم، ويطبق هذا الحكم على الموصى لهم بأي حصة او حصص في الشركة.

الإحالة

المادة 53 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية