الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
يحظر على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، او لاي مدير من اعضاء هيئة المديرين فيها القيام بأي من الاعمال التالية
وذلك تحت طائلة عزله من ادارة الشركة والزامه بضمان الضرر الذي لحق بالشركة او الشركاء بسبب مخالفته لاحكام هذه المادة.
أ- تولي وظيفة في شركة اخرى ذات غايات مماثلة للشركة الا بموافقة الهيئة العامة بأغلبية (75%) على الاقل من الحصص
في رأس مال الشركة، سواء كانت تلك الوظيفة باجر او بدونه.
ب- ممارسة اي عمل مماثل لأعمال الشركة سواء لحسابه او لحساب الغير بأجر او بدونه الا بموافقة الهيئة العامة بأغلبية
(75%) على الاقل من الحصص في رأس المال.