الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
الباب الخامس
شركة التوصية بالاسهم
المادة (77)
تتألف شركة التوصية بالاسهم من فئتين من الشركاء هما:-
أ- شركاء متضامنون:-
ويتألفون من عدد من الشركاء المتضامنين لا يقل عن اثنين ويكون الشريك المتضامن مسؤولا بالتضامن مع باقي الشركاء المتضامنين
عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها بأمواله الخاصة.
ب- شركاء مساهمون:-
ويتألفون من عدد من الشركاء المساهمين لا يقل عن اثنين، ويكون الشريك المساهم مسؤولا عن ديون الشركة والالتزامات المترتب
عليها بمقدار مساهمته في رأس مال الشركة. ولا يجوز له الاشتراك في ادارة الشركة او التدخل فيها.