الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
يتولى مجلس الرقابة في شركة التوصية بالاسهم المهام والصلاحيات التالية:-
أ- مراقبة سير اعمال الشركة ، والتحقق من صحة اجراءات تأسيسها والطلب من مدير الشركة او مديريها تزويده بتقرير شامل
عن تلك الاعمال والاجراءات.
ب- الاطلاع على قيود الشركة وسجلاتها وعقودها ، وجرد اموالها و موجوداتها.
ج- ابداء الرأي في المسائل التي يرى انها تهم الشركة ، او في الامور التي يعرضها مديرها او مديروها عليه.
د- الموافقة على اجراء التصرفات والاعمال التي ينص نظام الشركة على ان تنفيذها او القيام بها يحتاج الى موافقته.
هـ- دعوة الهيئة العامة للشركة الى اجتماع غير عادي اذا تبين له ان مخالفات ارتكبت في ادارة الشركة ويجب عرضها على
الهيئة العامة.