التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون (احتياطي الضباط )في قوة حدود شرق الاردن رقم 35 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 47
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 4728 كانون الثاني 1942

المادة 12- الراتب خلال التدريب او الخدمة 1 - للضابط او الضابط المحلي ، لدى استدعائه من قبل قائد القوة للخدمة او التدريب:- أ - ان يتقاضى الحد الادنى من الراتب المخصص لرتبة ضابط معين في رتبة تساوي رتبته في القوة ، اذا كان ضابطا لم يسبق له الخدمة في القوة ب- ان يتقاضى الراتب الذي يكون مستحقا له بتاريخ تقاعده من الخدمة في القوة ، اذا كان ضابطا او ضابطا محليا او سبقت له الخدمة في القوة ، ويشترط في ذلك ان يوقف اي راتب تقاعد يستحقه ذلك الضابط او الضابط المحلي عن خدمته في القوة ، في اثناء المدة التي يتقاضى فيها الراتب الآنف الذكر 2 - ان عبارة ( راتب التقاعد) لدى استعمالها في البند ( ب ) من الفقرة السابقة ، بشأن ضابط او ضابط محلي مارس حق الخيار المنصوص عليه في المادة 14 من النظام المثبت في الذيل الاول الملحق بقانون التقاعد ، ونال مكافأة وراتب تقاعد مخفضا ، تعني راتب التقاعد الذي استحقه دفعه اليه ولم يمارس ذلك الحق

الإحالة

المادة 12 من قانون (احتياطي الضباط )في قوة حدود شرق الاردن رقم 35 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 47)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية