التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون (احتياطي الضباط )في قوة حدود شرق الاردن رقم 35 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 47
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 4728 كانون الثاني 1942

المادة 23 - اذا اصيب اي ضابط او ضابط محلي بعاهة دائمة ، او توفي ، في الظروف المبينة في المادة 104 و105 و106 من قانون قوة حدود شرق الاردن لسنة 1940 ، يجوز منحه او منح معاليه مكافأة و / اوراتب تقاعد طبقاً لاحكام تلك المواد ، كما لو كان فرداً من افراد القوة ، وتنطبق عليه كافة الاحكام الاخرى من قانون قوة حدود شرق الاردن لسنة 1940 ، فيما يتصل بذلك الراتب او تلك المكافأة وكيفية حساب مقداره او مقدارها

الإحالة

المادة 23 من قانون (احتياطي الضباط )في قوة حدود شرق الاردن رقم 35 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 47)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية