الجريدة الرسميةالعدد 757ص 4728 كانون الثاني 1942
المادة 12-
الراتب خلال التدريب او الخدمة
1 - للضابط او الضابط المحلي ، لدى استدعائه من قبل قائد القوة للخدمة او التدريب:-
أ - ان يتقاضى الحد الادنى من الراتب المخصص لرتبة ضابط معين في رتبة تساوي رتبته في القوة ، اذا كان ضابطا لم يسبق
له الخدمة في القوة
ب- ان يتقاضى الراتب الذي يكون مستحقا له بتاريخ تقاعده من الخدمة في القوة ، اذا كان ضابطا او ضابطا محليا او سبقت
له الخدمة في القوة ، ويشترط في ذلك ان يوقف اي راتب تقاعد يستحقه ذلك الضابط او الضابط المحلي عن خدمته في القوة
، في اثناء المدة التي يتقاضى فيها الراتب الآنف الذكر
2 - ان عبارة ( راتب التقاعد) لدى استعمالها في البند ( ب ) من الفقرة السابقة ، بشأن ضابط او ضابط محلي مارس
حق الخيار المنصوص عليه في المادة 14 من النظام المثبت في الذيل الاول الملحق بقانون التقاعد ، ونال مكافأة وراتب
تقاعد مخفضا ، تعني راتب التقاعد الذي استحقه دفعه اليه ولم يمارس ذلك الحق