الجريدة الرسميةالعدد 757ص 4728 كانون الثاني 1942
المادة 16-
تبليغ مكان الاقامة
1 - ينبغي على الضابط عند تعيينه ان يودع لدى قائد القوة تصريحا كتابيا يبين فيه مكان اقامته العادية في فلسطين
او شرق الاردن ( ويشار الى ذلك فيما يلي " مكان الاقامة " )
2 - ينبغي على كل ضابط يرغب في تغيير مكان اقامته او في التغيب عنه مؤقتا لمدة سبعة ايام او اكثر ، ان يبلغ ذلك
خطيا الى قائد القوة ، مبينا مكان اقامته الجديد او عنوانه في اثناء غيابه المؤقت ، حسب مقتضى الحال
3 - ينبغي على كل ضابط محلي ، حالما ينتظم في الاحتياطي المحلي، ان يتقدم لتسجيل نفسه ، لدى اقرب مركز من مراكز بوليس
اللواء في فلسطين او شرق الاردن ، الى مكان اقامته العادي (ويشار اليه فيما يلي بمكان الاقامة) ، في
سجل يحفظ لهذه الغاية حسب العليمات التي يصدرها المفتش العام للبوليس والسجون في فلسطين وقائد الجيش العربي في شرق
الاردن
4 - ينبغي على كل ضابط محلي ان يبلغ كل تغيير يقع في مكان اقامته حالا الى مركز بوليس اللواء المختص والى قائد القوة
5- لا يجوز لاي ضابط محلي ان يغادر ، او ان يحاول مغادرة فلسطين ، وشرق الاردن خلال مدة انتسابه الى الاحتياطي المحلي
، ودون اذن خاص من القائد القوة