التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون (احتياطي الضباط )في قوة حدود شرق الاردن رقم 35 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 47
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 4728 كانون الثاني 1942

المادة 16- تبليغ مكان الاقامة 1 - ينبغي على الضابط عند تعيينه ان يودع لدى قائد القوة تصريحا كتابيا يبين فيه مكان اقامته العادية في فلسطين او شرق الاردن ( ويشار الى ذلك فيما يلي " مكان الاقامة " ) 2 - ينبغي على كل ضابط يرغب في تغيير مكان اقامته او في التغيب عنه مؤقتا لمدة سبعة ايام او اكثر ، ان يبلغ ذلك خطيا الى قائد القوة ، مبينا مكان اقامته الجديد او عنوانه في اثناء غيابه المؤقت ، حسب مقتضى الحال 3 - ينبغي على كل ضابط محلي ، حالما ينتظم في الاحتياطي المحلي، ان يتقدم لتسجيل نفسه ، لدى اقرب مركز من مراكز بوليس اللواء في فلسطين او شرق الاردن ، الى مكان اقامته العادي (ويشار اليه فيما يلي بمكان الاقامة) ، في سجل يحفظ لهذه الغاية حسب العليمات التي يصدرها المفتش العام للبوليس والسجون في فلسطين وقائد الجيش العربي في شرق الاردن 4 - ينبغي على كل ضابط محلي ان يبلغ كل تغيير يقع في مكان اقامته حالا الى مركز بوليس اللواء المختص والى قائد القوة 5- لا يجوز لاي ضابط محلي ان يغادر ، او ان يحاول مغادرة فلسطين ، وشرق الاردن خلال مدة انتسابه الى الاحتياطي المحلي ، ودون اذن خاص من القائد القوة

الإحالة

المادة 16 من قانون (احتياطي الضباط )في قوة حدود شرق الاردن رقم 35 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 47)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية