التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون (احتياطي الضباط )في قوة حدود شرق الاردن رقم 35 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 757، ص 47
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 757ص 4728 كانون الثاني 1942

المادة 3- تعين الضباط الأحتياطين (1) - لا يعين اي شخص ضابطا احتياطيا ، اذا كان:- أ - عمره يزيد على خمس واربعين سنة ، او ب - من غير الرعايا البريطانيين ،او ج- لا يقيم بصورة دائمة في فلسطين او شرق الاردن، او د- يشغل وظيفة مدنية تعتبر من صنف الوظائف الرئيسية في حالة الطواريء، او هـ- مستخدما مدنيا لدى وزارة الطيران في فلسطين او شرق الاردن ، ويضطلع بواجب خاص بمقتضى اي مشروع من مشاريع الدفاع (2) - ان الاشخاص الذين ينتمون الى الرتب الاخرى في كافة فروع احتياطي الجيش لا يكونون اهلا للتعيين في الاحتياطي.

الإحالة

المادة 3 من قانون (احتياطي الضباط )في قوة حدود شرق الاردن رقم 35 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 757، ص 47)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية