الجريدة الرسميةالعدد 757ص 4728 كانون الثاني 1942
المادة 3-
تعين الضباط الأحتياطين
(1) - لا يعين اي شخص ضابطا احتياطيا ، اذا كان:-
أ - عمره يزيد على خمس واربعين سنة ، او
ب - من غير الرعايا البريطانيين ،او
ج- لا يقيم بصورة دائمة في فلسطين او شرق الاردن، او
د- يشغل وظيفة مدنية تعتبر من صنف الوظائف الرئيسية في حالة الطواريء، او
هـ- مستخدما مدنيا لدى وزارة الطيران في فلسطين او شرق الاردن ، ويضطلع بواجب خاص بمقتضى اي مشروع من مشاريع الدفاع
(2) - ان الاشخاص الذين ينتمون الى الرتب الاخرى في كافة فروع احتياطي الجيش لا يكونون اهلا للتعيين في الاحتياطي.