التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

(قانون الميزانية الخاص الموقت رقم 6- لسنة 1939 - 1940 المالية) رقم 66 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 629، ص 464
نُشر
1 نيسان 1939
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

(قانون الميزانية الخاص الموقت رقم 6- لسنة 1939 - 1940 المالية) رقم 66 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 629، ص 464)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة الاولى - يسمى هذا القانون (قانون الميزانية الخاص الموقت رقم - 6 لسنة 1939 - 1940 المالية) ويعمل به من بداية السنة المذكورة.

المادة 2

المادة الثانية - اجيز انفاق الفين واربعماية وعشرة جنيهات على الاغراض المبينة في الجدول التالي: ل.ف الفصل المادة وعنوانها 15-آ الاشغال العامة المتكررة 150 4 بدل الايجار (من اصل الزيادة الموضوعة لهذه المادة) 22 السلفات غير الموقتة 400 4 …

المادة 3

المادة الثالثة - يؤمن المبلغ المذكور في المادة الثانية من هذا القانون من الواردات العمومية المقدرة لسنة 1939- 1940 المالية.

اسأل مساعدك عن (قانون الميزانية الخاص الموقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية