نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
(قانون الميزانية الخاص الموقت رقم 6- لسنة 1939 - 1940 المالية) رقم 66 لسنة 1939
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 629، ص 464
- نُشر
- 1 نيسان 1939
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
(قانون الميزانية الخاص الموقت رقم 6- لسنة 1939 - 1940 المالية) رقم 66 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 629، ص 464)
المواد 3
المادة 1
المادة الاولى - يسمى هذا القانون (قانون الميزانية الخاص الموقت رقم - 6 لسنة 1939 - 1940 المالية) ويعمل به من بداية
السنة المذكورة.
المادة 2
المادة الثانية - اجيز انفاق الفين واربعماية وعشرة جنيهات على الاغراض المبينة في الجدول التالي: ل.ف الفصل المادة وعنوانها 15-آ الاشغال العامة المتكررة 150 4 بدل الايجار (من اصل الزيادة الموضوعة لهذه المادة) 22 السلفات غير الموقتة 400 4 …
المادة 3
المادة الثالثة - يؤمن المبلغ المذكور في المادة الثانية من هذا القانون من الواردات العمومية المقدرة لسنة 1939- 1940
المالية.
اسأل مساعدك عن (قانون الميزانية الخاص الموقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.