الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 58416 نيسان 1968
المادة 11:
شروط المستفيد:
أ-للمجلس حق اسكان المستفيد حسب حاجته لنوع السكن مع مراعاة مقدرته المالية على تسديد الثمن ويشترط في ذلك ما يلي:
1- ان يكون المستفيد اردنيا قد اتم الحادية والعشرين من عمره.
2-أن لا يكون المستفيد او زوجه او اي فرع من فروعهما القاصرين مالكا لبيت سكن له في مركز عمله الدائم او قادرا على
انشاء مثل هذا المسكن او الحصول عليه في ضوء الظروف المالية للمستفيد او لزوجه او لوالديه.
3- ان لا يكون هو وزوجته او فروعهما قد انتفع بمشروع اسكان من اية جهة كانت.
4- تنتقل حقوق وكافة التزامات المستفيد لورثته الشرعيين من بعده.
5- المسكن ملك المؤسسة لحين قيام المستفيد بسداد كامل الكلفة والفوائد المترتبة عليها وعندئذ على المؤسسة ان تنقل
الملكية الى المستفيد
6- اذا شغر المسكن لاي سبب من الاسباب قبل انتقال ملكية المسكن الى المستفيد يحق للمستفيد بموافقة المؤسسة تأجير المسكن
وفق الشروط التي تضعها المؤسسة.
ب-1-مع مراعاة أحكام البند 2 من هذه الفقرة لا يجوز للمستفيد بيع قطعة الارض او وحدة السكن التي حصل عليها من المؤسسة
او التنازل عنها باي صورة من الصور ولدى اي جهة من الجهات او مبادلتها بعقار اخر لغير المؤسسة الا بعد مرور عشر سنوات
من تاريخ صدور قرار المجلس بتخصيصها له وتسديد جميع الالتزامات المستحقة عليه للمؤسسة، كما لا يجوز حجز تلك القطعة
او الوحدة او بيعها اجرائيا او التنفيذ عليها لدى دائرة التسجيل الا وفاء لدين مستحق للمؤسسة او لبنك الاسكان.
2. اذا أقام المستفيد على قطعة الارض التي حصل عليها من المؤسسة مسكنا فيحق له التصرف بها وبما اقامه عليها بالبيع
او المبادلة او بالتنازل عنها للغير وذلك بعد انقضاء خمس سنوات على الاقل على حصوله على اذن باشغاله ذلك السكن من
السلطات البلدية او المحلية المختصة.