الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 58416 نيسان 1968
المادة 12:
أ- تنظم حقوق وواجبات المستفيد بانظمة.
ب- تقوم دائرة الاراضي والمساحة بناء على طلب المؤسسة افراز وتجزئة المشاريع السكنية واصدار سندات التسجيل الخاصة
بالوحدات السكنية فيها باسم مؤسسة الاسكان.
جـ- بالرغم مما ورد في اي تشريع آخر يكون المستفيد مكلفا بدفع ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات -المسقفات-
او اي ضرائب أو رسوم أو تكاليف مالية اخرى مفروضة او ستفرض في المستقبل علىالعقارات والاموال غير المنقولة سواء كانت
تلك الضرائب والرسوم على العقارات والاموال غير المنقولة داخل حدود البلديات او خارجها وتنطبق احكام هذه الفقرة على
مشاريع الاسكان المقامة قبل العمل بهذا القانون.
د- يتم نقل الوحدة السكنية الى اسم المستفيد بقرار من المجلس ويبلغ القرار لدائرة تسجيل الاراضي المختصة لتنفيذه وفقا
للقوانين والانظمة المرعية دون الحاجة لحضور الطرفين الى دائرة التسجيل ولا يجوز نقل ملكية الوحدة السكنية الا اذا
كان المستفيد قد سدد رسوم التسجيل والاقساط والالتزامات المترتبة عليه للمؤسسة وتعتبر كلفة المسكن للوحدة السكنية
المقررة من قبل المؤسسة اساسا لاستيفاء الرسوم.