التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 584
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 58416 نيسان 1968

المادة 12: أ- تنظم حقوق وواجبات المستفيد بانظمة. ب- تقوم دائرة الاراضي والمساحة بناء على طلب المؤسسة افراز وتجزئة المشاريع السكنية واصدار سندات التسجيل الخاصة بالوحدات السكنية فيها باسم مؤسسة الاسكان. جـ- بالرغم مما ورد في اي تشريع آخر يكون المستفيد مكلفا بدفع ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات -المسقفات- او اي ضرائب أو رسوم أو تكاليف مالية اخرى مفروضة او ستفرض في المستقبل علىالعقارات والاموال غير المنقولة سواء كانت تلك الضرائب والرسوم على العقارات والاموال غير المنقولة داخل حدود البلديات او خارجها وتنطبق احكام هذه الفقرة على مشاريع الاسكان المقامة قبل العمل بهذا القانون. د- يتم نقل الوحدة السكنية الى اسم المستفيد بقرار من المجلس ويبلغ القرار لدائرة تسجيل الاراضي المختصة لتنفيذه وفقا للقوانين والانظمة المرعية دون الحاجة لحضور الطرفين الى دائرة التسجيل ولا يجوز نقل ملكية الوحدة السكنية الا اذا كان المستفيد قد سدد رسوم التسجيل والاقساط والالتزامات المترتبة عليه للمؤسسة وتعتبر كلفة المسكن للوحدة السكنية المقررة من قبل المؤسسة اساسا لاستيفاء الرسوم.

الإحالة

المادة 12 من قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية