التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنة 1968

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2089، ص 584
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 58416 نيسان 1968

الخدمات العامة: أ- تقوم البلديات ومصالح المياه وشركات الكهرباء كل فيما يختص به بالاتفاق مع المجلس داخل مناطق البلديات بتوصيل الماء والكهرباء وشق الطرق والمجاري وتأمين المرافق العامة اللازمة لمنطقة السكن بموجب انظمتها. وعلى دائرة السير تنظيم خطوط سير منظمة باجور محددة على انه يجوز للمؤسسة انشاء هذه المرافق العامة على نفقتها الخاصة على ان تجري تسويات مالية بين المؤسسة والبلدية المختصة حسب امكانيات البلدية المالية. ب- اما خارج مناطق البلدية للمؤسسة ان تقوم بانشاء شبكة الكهرباء - اذا كانت خارج منطقة امتياز اي شركة - او المياه او الطرق او المجاري وغيرها من المرافق العامة على نفقتها كما وانها تقوم بنفسها او عن طريق الغير بانشاء المرافق العامة الاخرى كالمراكز الاجتماعية والمدارس وروضات الاطفال والمخازن التجارية والعيادات الطبية والاستفادة من دخلها بتأجيرها للجهات المختصة او للافراد.

الإحالة

المادة 14 من قانون مؤسسة الاسكان رقم 27 لسنة 1968 (الجريدة الرسمية، العدد 2089، ص 584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية