الجريدة الرسميةالعدد 2089ص 58416 نيسان 1968
الخدمات العامة:
أ- تقوم البلديات ومصالح المياه وشركات الكهرباء كل فيما يختص به بالاتفاق مع المجلس داخل مناطق البلديات بتوصيل الماء
والكهرباء وشق الطرق والمجاري وتأمين المرافق العامة اللازمة لمنطقة السكن بموجب انظمتها. وعلى دائرة السير تنظيم
خطوط سير منظمة باجور محددة على انه يجوز للمؤسسة انشاء هذه المرافق العامة على نفقتها الخاصة على ان تجري تسويات
مالية بين المؤسسة والبلدية المختصة حسب امكانيات البلدية المالية.
ب- اما خارج مناطق البلدية للمؤسسة ان تقوم بانشاء شبكة الكهرباء - اذا كانت خارج منطقة امتياز اي شركة - او المياه
او الطرق او المجاري وغيرها من المرافق العامة على نفقتها كما وانها تقوم بنفسها او عن طريق الغير بانشاء المرافق
العامة الاخرى كالمراكز الاجتماعية والمدارس وروضات الاطفال والمخازن التجارية والعيادات الطبية والاستفادة من دخلها
بتأجيرها للجهات المختصة او للافراد.