نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون امتياز الكهرباء لمنطقة لواء عجلون رقم 1 لسنة 1961
- الجريدة الرسمية
- العدد 1535، ص 204
- نُشر
- 16 شباط 1961
- المواد
- 3
- آخر تعديل
- 1985
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون امتياز الكهرباء لمنطقة لواء عجلون رقم 1 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1535، ص 204)
حياة القانون
قانون امتياز الكهرباء لمنطقة لواء عجلون ساري
رقم 1 لسنة 1961 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1535، ص 204، نُشر في 16 شباط 1961
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون التصديق على اتفاق امتياز الكهرباء لمنطقة لواء عجلون رقم 48 لسنة 1985 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1985 قانون معدل لقانون التصديق على اتفاق امتياز الكهرباء لمنطقة لواء عجلون رقم 48 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون امتياز الكهرباء لمنطقة لواء عجلون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.