التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون امتياز الكهرباء لمنطقة لواء عجلون رقم 1 لسنة 1961

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1535، ص 204
نُشر
16 شباط 1961
المواد
3
آخر تعديل
1985
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون امتياز الكهرباء لمنطقة لواء عجلون رقم 1 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1535، ص 204)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون امتياز الكهرباء لمنطقة لواء عجلون ساري

رقم 1 لسنة 1961 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1535، ص 204، نُشر في 16 شباط 1961

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1961197019801990200020102020اليوم
1985
1985بعد 24 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون التصديق على اتفاق امتياز الكهرباء لمنطقة لواء عجلون رقم 48 لسنة 1985 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1985 قانون معدل لقانون التصديق على اتفاق امتياز الكهرباء لمنطقة لواء عجلون رقم 48 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

1- اذا اباح قانون امتياز شركة كهرباء اربد للشركة دخول الاملاك العامة والخاصة واحداث المنشآت الكهربائية اللازمة بها بموافقة الوزير المختص ، فان ذلك لا يعفيها من التعويض عن الاضرار التي تحدثها بهذه الاملاك وفقا لاحكام المادتين (11و13) من قانون امتياز رقم 34 لسنة 19981998
1- تنص المادة 11 من اتفاق امتياز الكهرباء لمنطقة الكهرباء لمنطقة لواء عجلون الملحق بالقانون رقم 1 لسنة 1961 بأنه اذا اصاب اية عقارات او اراض او ابنية ... ضرر فيجب على الشركة ان تدفع الى اصحاب هذه الاموال تعويضا عادلا عن كل ضرر يثبتون انه لحق بهم بسب1961
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون امتياز الكهرباء لمنطقة لواء عجلون لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يعتبر اتفاق الامتياز المدرج في ذيل هذا القانون جزءا منه وصحيحا لجميع الغايات المقصودة فيه.

المادة 3

المادة 3- رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والاقتصاد الوطني مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون امتياز الكهرباء لمنطقة لواء عجلون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية