التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون العقاقير الخطرة رقم 4 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 527، ص 51
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 527ص 515 تموز 1936

اذا اقتنع قاضي الصلح ان هناك اسبابا معقولة تدعو الى الاشتباه بوجود عقار في حيازة شخص او في عهدته في اي محل خلافا لاحكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه او بوجود اي مستند في حوزة شخص او في عهدته في اي محل خلافا لاحكام هذا القانون يتعلق بمعاملة تعتبر اذا تمت جرماً بمقتضى هذا القانون او بمعاملة تمت او في النية اتمامها في اي مكان خارج شرق الاردن ويعتبر اتمامها جرما بمقتضى احكام القانون المعمول به في تلك البلاد فيجوز له ان يصدر مذكرة يفوض فيها اي مأمور بوليس بالدخول في اي وقت خلال شهر واحد من تاريخ صدورها الى محل الشخص المذكور اسمه فيها وتحري ذلك المحل وتفتيش كل شخص موجود فيه وعلى هذا المأمور ان يضبط العقاقير او المستندات ويبقيها لديه اذا كانت لديه اسباب معقولة تحمله على الاشتباه بوقوع جرم خلافا لهذا القانون ناشيء عن وجود تلك العقاقير او المستندات في ذلك المحل او في حوزة الشخص المذكور.

الإحالة

المادة 10 من قانون العقاقير الخطرة رقم 4 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 527، ص 51)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية