الجريدة الرسميةالعدد 527ص 515 تموز 1936
اذا اقتنع قاضي الصلح ان هناك اسبابا معقولة تدعو الى الاشتباه بوجود عقار في حيازة شخص او في عهدته في اي محل خلافا
لاحكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه او بوجود اي مستند في حوزة شخص او في عهدته في اي محل خلافا لاحكام هذا
القانون يتعلق بمعاملة تعتبر اذا تمت جرماً بمقتضى هذا القانون او بمعاملة تمت او في النية اتمامها في اي مكان خارج
شرق الاردن ويعتبر اتمامها جرما بمقتضى احكام القانون المعمول به في تلك البلاد فيجوز له ان يصدر مذكرة يفوض فيها
اي مأمور بوليس بالدخول في اي وقت خلال شهر واحد من تاريخ صدورها الى محل الشخص المذكور اسمه فيها وتحري ذلك المحل
وتفتيش كل شخص موجود فيه وعلى هذا المأمور ان يضبط العقاقير او المستندات ويبقيها لديه اذا كانت لديه اسباب معقولة
تحمله على الاشتباه بوقوع جرم خلافا لهذا القانون ناشيء عن وجود تلك العقاقير او المستندات في ذلك المحل او في حوزة
الشخص المذكور.