التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون العقاقير الخطرة رقم 4 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 527، ص 51
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 527ص 515 تموز 1936

يجوز للمدير في جميع الاوقات المعقولة ان يدخل محل اي شخص سمح له بحيازة العقاقير الخطرة بمقتضى الفقرة (أ) و(ب) و (د) من المادة التاسعة من هذا القانون لفحص كميات العقاقير الخطرة الموجودة لديه وقيود وسجلات معاملات العقاقير الخطرة المفروض عليه حفظها بمقتضى هذا القانون او اي نظام صادر بموجبه وله ان يكلف ذلك الشخص بابراز جميع المستندات و قوائم البضائع (الفواتير) والتصاريح المتعلقة بمعاملات العقاقير الخطرة وكل من رفض السماح للمدير بالدخول الى ذلك المحل او اعاقة او عرقلة عن الدخول بنفسه او بواسطة شخص ثالث او تخلف لدى الطلب عن ابراز جميع كميات العقاقير الخطرة الموجودة لديه او في عهدته او ابراز القيود والسجلات المفروض عليه حفظها او عن ابراز اية مستندات اخرى تتعلق بمعاملاته في العقاقير الخطرة مما طلب المدير ابرازه يعتبر بمقتضى هذا القانون انه ارتكب جرما.

الإحالة

المادة 12 من قانون العقاقير الخطرة رقم 4 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 527، ص 51)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية