التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون العقاقير الخطرة رقم 4 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 527، ص 51
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 527ص 515 تموز 1936

في عرف هذا القانون والجدول الملحق به وفي اي نظام يصدر بمقتضاه: أ- تعني عبارة (العقاقير الخطرة) المواد المعينة في الجدول المذكور واية مواد اخرى يعلن المجلس التنفيذي من وقت الى آخر في الجريدة الرسمية انها من العقاقير الخطرة. ب- وتعني عبارة (الافيون الخام) العصير المتجمد من تلقاء نفسه والمستخرج من غلافات الخشخاش المعروف بابي النوم (بابافرسومنيفاروم) والذي اقتصرت معالجته على مجرد تعبئته ونقله مهما كان مقدار المورفين الموجود فيه. ج -وتعني عبارة (الافيون المستخرج) الافيون المستخرج للتدخين وتشمل الفضلات وجميع النفايات التي تبقى بعد تدخينه. د- وتعني عبارة (الافيون الطبي) الافيون الخام الذي تناولته العمليات الضرورية لجعله صالحا للاستعمال الطبي حسب مقتضيات دستور الادوية (الفرماكوبيا) البريطاني او الفرنسي سواء اكان بشكل مسحوق او حبيبات او غير ذلك او كان ممزوجا بمواد محايدة. هـ- وتعني عبارة (ورق الكوكا) ورق اي نبات ينتمي الى فصيلة (اريتروكسيلوم) ويمكن استخراج الكوكايين منه اما مباشرة او بواسطة تغييرات كيماوية. و- وتعني عبارة (القنب الهندي) الازهار الناشفة او رؤوس مدققات نبات الشهدانج التي لم يستخرج الراتنج منها مهما يكن الاسم الذي يطلق على تلك الرؤوس. ز- وتعني لفظة (الابكجونين) اوراق الايكجونين وتشمل مشتقات الايكجونين التي يمكن استخراجه منها صناعيا. ح - وتعني (عبارة تصريح الاستيراد) تصريحا صادرا من سلطات ذات اختصاص يجيز استيراد كمية معينة من عقار خطر ويشتمل على تفاصيل ذلك العقار بصورة وافية مع اسم الشخص المصرح له باستيراده وعنوانه واسم الشخص الذي سيستحصل العقار منه وعنوانه مع تعيين المدة التي يتم الاستيراد فيها. ط- وتعني عبارة (تصريح التصدير) تصريحا صادرا من سلطة ذات اختصاص في البلاد التي صدرت العقاقير الخطرة منها ويشمل تفاصيل ذلك العقار بصورة وافية والكمية المسموح بتصديرها واسماء المصدرين وعناوينهم واسم المرسل اليه وعنوانه والبلاد المصدر اليها والمدة الواجب تصديرها خلالها. ي- وتعني عبارة (شهادة التحويل) شهادة صادرة من سلطة ذات اختصاص في البلاد التي يمر فيها العقار الخطر بالترانسيت تجيز تحويل جهة ارسال ذلك العقار الى بلاد تختلف عن البلاد المذكورة في تصريح التصدير وتشتمل على جميع التفاصيل الواجب ادراجها في تصريح التصدير واسم البلاد التي شحنت منها الارسالية في الاصل. ك- وتشمل عبارة (واسطة النقل) المركب والمركبة الميكانيكية والطائرة والقطار واية وسيلة اخرى من وسائل النقل يمكن بواسطتها ادخال البضائع الى شرق الاردن او اخراجها منها. ل- وتعني عبارة (برسم الترانسيت) كل عقار مأخوذ او مرسل من اية بلاد ومجلوب الى شرق الاردن بطريق البر او الجو او البحر (سواء انزل في شرق الاردن ام نقل من مركب نقل الى آخر او لا) بقصد نقله الى بلاد اخرى اما بواسطة النقل نفسها او بواسطة نقل اخرى. م -و تعني لفظة (التصدير) مع جميع مشتقاتها وتصريفاتها فيما يتعلق بشرق الاردن الاخراج او التسبب في الاخراج من شرق الاردن بطريق البر او الجو او البحر وليس بالترانسيت ن - وتعني لفظة (الاستيراد) مع جميع مشتقاتها وتصريفاتها فيما يتعلق بشرق الاردن التوريد او التسبب في التوريد الى شرق الاردن بطريق البر او الجو البحر وليس بالترانسيت. س- وتطلق لفظة (المعاهدة) على معاهدة الافيون الدولية الموقعة في جنيف في اليوم التاسع عشر من شهر شباط سنة 1925. ع - وتعني لفظة (تغيير) تغيير صفة العقار بعملية كيماوية ويستثنى من ذلك تغيير اشباه القلويات الى املاحها. ف- وتشمل لفظة (الصنع) كل عملية من عمليات تكرير اشباه القلويات وتغييرها الى املاحها. ص- وتعني لفظة (مدير) مدير الصحة العامة اواي موظف مفوض من قبله. ق- وتعني عبارة (القانون المماثل) كل قانون ذكر في الشهادة الصادرة من قبل حكومة اية بلاد خارج شرق الاردن او بالنيابة عنها انه قانون ينص على كيفية الاشراف على صنع العقاقير وبيعها واستعمالها وتصديرها واستيرادها وفقا لاحكام معاهدة الافيون الدولية الموقعة في لاهاي في اليوم الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني سنة1912 ومعاهدتي الافيون الدوليتين الموقعتين في جنيف اولاهما في اليوم التاسع عشر من شهر شباط سنة 1925 والاخرى في اليوم الثالث عشر من شهر تموز سنة 1931 وكل بيان ادرج في تلك الشهادة بشان اثر القانون المذكور فيها وكل بيان اخر ادرج في الشهادة عن الافعال التي تشكل جرما بمقتضى ذلك القانون يعتبر قاطعا.

الإحالة

المادة 2 من قانون العقاقير الخطرة رقم 4 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 527، ص 51)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية