التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون العقاقير الخطرة رقم 4 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 527، ص 51
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 527ص 515 تموز 1936

يخول مدير الصحة العامة صلاحية منح تصاريح الاستيراد والتصدير بشان ارساليات العقاقير الخطرة التي يجوز استيرادها الى شرق الاردن او تصديرها منها بصورة مشروعة وصلاحية منح شهادات التحويل بشان ارساليات العقاقير الخطرة المرسلة برسم الترانسيت من شرق الاردن والتي يجوز تحويل الجهة المرسلة بصورة مشروعة الى غير الجهة التي ارسلت اليها في الاصل

الإحالة

المادة 3 من قانون العقاقير الخطرة رقم 4 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 527، ص 51)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية