الجريدة الرسميةالعدد 527ص 515 تموز 1936
يجوز للمدير في جميع الاوقات المعقولة ان يدخل محل اي شخص سمح له بحيازة العقاقير الخطرة بمقتضى الفقرة (أ) و(ب) و
(د) من المادة التاسعة من هذا القانون لفحص كميات العقاقير الخطرة الموجودة لديه وقيود وسجلات معاملات العقاقير الخطرة
المفروض عليه حفظها بمقتضى هذا القانون او اي نظام صادر بموجبه وله ان يكلف ذلك الشخص بابراز جميع المستندات و قوائم
البضائع (الفواتير) والتصاريح المتعلقة بمعاملات العقاقير الخطرة وكل من رفض السماح للمدير بالدخول الى ذلك المحل
او اعاقة او عرقلة عن الدخول بنفسه او بواسطة شخص ثالث او تخلف لدى الطلب عن ابراز جميع كميات العقاقير الخطرة الموجودة
لديه او في عهدته او ابراز القيود والسجلات المفروض عليه حفظها او عن ابراز اية مستندات اخرى تتعلق بمعاملاته في العقاقير
الخطرة مما طلب المدير ابرازه يعتبر بمقتضى هذا القانون انه ارتكب جرما.