التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون العقاقير الخطرة رقم 4 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 527، ص 51
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 527ص 515 تموز 1936

1 - يجوز للمجلس التنفيذي ان يصدر انظمة لتنفيذ هذا القانون تنفيذاً فعالا ويجوز له دون اجحاف بالصلاحيات المخولة له على هذه الصورة: أ - ان يقرر الاصول التي يجب اتباعها في استيراد وتصدير العقاقير الخطرة ومرورها بالترانسيت ونماذج التصاريح او الشهادات التي تؤخذ وتستعمل بشأن ذلك. ب - ان يأمر بوجوب حفظ قيود ملائمة بشأن مشتريات العقاقير الخطرة ومبيعاتها من قبل الاشخاص المصرح لهم بحيازة تلك العقاقير. ج- ان ينظم اصدار وصفات العقاقير الخطرة التي يعطيها اطباء الصحة او اطباء الاسنان او اطباء البيطريون وكيفية التصرف بهذه الوصفات وبيع العقاقير الخطرة وتوزيعها. 2 - يجوز للمجلس التنفيذي ان يطبق بأمر يصدره احكام هذا القانون مع التعديلات التي قد تعين في الامر المذكور على اي عقار من العقاقير التالية: متيل المورفين (المعروف عادة بالكوادين) واملاحه. اتيل المورفين (المعروف عادة بالديونين) واملاحه. 3 - يجوز للمجلس التنفيذي باعلان ينشر في الجريدة الرسمية: أ- ان يضيف الى الجدول ما يريده من مشتقات المورفين او الكوكايين او اشباه القلويات الاخرى للافيون او اي عقار آخر مهما كان نوعه من شأنه ان يحدث الاثار السيئة التي يحدثها المورفين او الكوكايين فيما لو اسيء استعماله او ما يماثل تلك الاثار السيئة اويكون قابلا للتحويل الى مادة تسبب او من شأنها ان تسبب نفس الاثار المذكورة فيما تقدم. ب- ان يعدل الجدول او يحذف اية مادة منه. ج -ان يستثنى اي مستحضر يحتوي عقارا خطرا لا يمكن ان يؤدي الى الادمان بسبب ما مزج به من الادوية والمركب بصورة تحول دون استخراج العقار الخطر منه.

الإحالة

المادة 15 من قانون العقاقير الخطرة رقم 4 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 527، ص 51)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية