الجريدة الرسميةالعدد 527ص 515 تموز 1936
كل من:
أ - ساعد على ارتكاب جرم من الجرائم المنطبقة على المادة (4) و(5) و (6) و(7) من هذا القانون او اغري او اشار بارتكابه
او دبر ارتكابه او
ب ساعد وهو في شرق الاردن على ارتكاب جرم في الخارج ينطبق على احكام قانون مماثل لقانون شرق الاردن ومعمول به في
تلك البلاد او اغري او اشار بارتكابه او دبر ارتكابه او قام بفعل تمهيدي او متمم لفعل آخر بشكل فيما لو ارتكب في شرق
الاردن جرما بمقتضى احكام المادة (4) او (4) او (6) او (7) من هذا القانون.
يعاقب بنفس العقوبة كما لو كان هو مرتكبا ذلك الجرم بنفسه.