التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون العقاقير الخطرة رقم 4 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 527، ص 51
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 527ص 515 تموز 1936

كل من: أ - ساعد على ارتكاب جرم من الجرائم المنطبقة على المادة (4) و(5) و (6) و(7) من هذا القانون او اغري او اشار بارتكابه او دبر ارتكابه او ب ساعد وهو في شرق الاردن على ارتكاب جرم في الخارج ينطبق على احكام قانون مماثل لقانون شرق الاردن ومعمول به في تلك البلاد او اغري او اشار بارتكابه او دبر ارتكابه او قام بفعل تمهيدي او متمم لفعل آخر بشكل فيما لو ارتكب في شرق الاردن جرما بمقتضى احكام المادة (4) او (4) او (6) او (7) من هذا القانون. يعاقب بنفس العقوبة كما لو كان هو مرتكبا ذلك الجرم بنفسه.

الإحالة

المادة 8 من قانون العقاقير الخطرة رقم 4 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 527، ص 51)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية