التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون (الميزانية الخاص الموقت رقم - 8 لسنة 1939 - 1940 المالية) رقم 88 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 629، ص 505
نُشر
1 نيسان 1939
المواد
4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون (الميزانية الخاص الموقت رقم - 8 لسنة 1939 - 1940 المالية) رقم 88 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 629، ص 505)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون الميزانية الخاص الموقت رقم - 8 لسنة 1939-1940 المالية) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- أجيز انفاق مبلغ (31025) جنيها على الاغراض المبينة في الجدول التالي:

المادة 3

المادة 3- تعدل المادتان (8)آ و (8) ب من الفصل 18 - ج الواردتان في قانون الميزانية الخاص الموقت رقم - 2 لسنة 1939- 1940 المالية بالصورة التالية: ل. ف المادة وعنوانها 300 8- آ 7 سائقي سيارات و3 ميكانيكيين بمرتب شهري قدره (5) ل. ف لكل منهم …

المادة 4

4- تؤمن المبالغ المبينة في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون من الواردات العامة والوفر العام.

اسأل مساعدك عن قانون (الميزانية الخاص الموقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية