التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون (الميزانية الخاص الموقت رقم - 8 لسنة 1939 - 1940 المالية) رقم 88 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 629، ص 505
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 629ص 5051 نيسان 1939

المادة 3- تعدل المادتان (8)آ و (8) ب من الفصل 18 - ج الواردتان في قانون الميزانية الخاص الموقت رقم - 2 لسنة 1939- 1940 المالية بالصورة التالية: ل. ف المادة وعنوانها 300 8- آ 7 سائقي سيارات و3 ميكانيكيين بمرتب شهري قدره (5) ل. ف لكل منهم لمدة ستة اشهر. 216 8-ب علاوة فنية لسبعة سائقي سيارات قدرها (3) ل. ف شهريا لكل منهم ولثلاثة ميكانيكيين قدرها (5) ل.ف شهريا لكل منهم لمدة ستة اشهر.

الإحالة

المادة 3 من قانون (الميزانية الخاص الموقت رقم - 8 لسنة 1939 - 1940 المالية) رقم 88 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 629، ص 505)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية