التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون مؤسسة الموانيء رقم 36 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3336، ص 1160
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 11601 كانون الثاني 1985

المادة 11- يتولى المدير العام إدارة المؤسسة وتصريف شؤونها بما يكفل تحقيق غاياتها في حدود الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك: أ- تنفيذ القرارت التي يصدرها المجلس وتطبيق السياسة العامة التي يضعها. ب- إعداد الموازنة السنوية للمؤسسة وعرضها على المجلس. ج- الإشراف على أعمال موظفي المؤسسة والمستخدمين فيها. د- ممارسة أية صلاحيات أخرى يخولها إليه المجلس.

الإحالة

المادة 11 من قانون مؤسسة الموانيء رقم 36 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1160)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية