الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 11601 كانون الثاني 1985
المادة 12-أ- للمؤسسة موازنة مستقلة.
ب- تتألف الموارد المالية للمؤسسة من:
1- واردات المؤسسة من الرسوم والعوائد والأجور عن الخدمات التي تقدمها.
2- ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمؤسسة.
3- القروض والهبات والمنح التي تقدم للمؤسسة والتي يوافق عليها مجلس الوزراء.
4- المبالغ التي قد تقدمها لها الحكومة.
ج- تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها مبادىء المحاسبة التجارية.
د- يرفع المجلس لمجلس الوزراء خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا عن أعمال المؤسسة
مع الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر.
هـ- يتولى ديوان المحاسبة مراقبة وتدقيق حسابات المؤسسة وللمجلس أن يكلف فاحص حسابات قانوني للقيام بهذه المهمة.