التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مؤسسة الموانيء رقم 36 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3336، ص 1160
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 11601 كانون الثاني 1985

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزير: وزير النقل 0 المؤسسة : مؤسسة الموانىء 0 المجلس : مجلس إدارة المؤسسة 0 المدير العام: مدير عام المؤسسة 0 الموانيء: الموانيء البحرية وتحدد منطقة كل منها بقرار من مجلس الوزرا ء بناء على تنسيب الوزير 0 السفينة :أي مركب صالح للملاحة مهما كانت حمولته وتسميته ويشمل ذلك أجزاءه وفروعه الأصلية أو المتحركة وجميع التفرعات الضرورية لاستثمار السفينة 0 البضائع: جميع أنواع السلع والمنتوجات الصناعية والمواد الخام والحيوانات 0 التفريغ: تفريغ البضائع من السفينة إلى أرصفة الميناء والمواعين بأية وسيلة. التحميل على البواخر: تحميل البضائع على السفن من رصيف الميناء والمواعين بأية وسيلة. التجريم: 1- تلقى البضائع من روافع السفن على المواعين والرصيف وفكها من الآلات وترتيبها داخل المواعين أو على الرصيف وإيصال المواعين حتى محاذاة الرصيف ورفع البضائع من المواعين وترتيبها على الأرصفة ضمن مسافة لا تزيد على عشرين مترا من حافة الرصيف. 2- تنزيل البضائع من الأرصفة إلى المواعين وترتيبها فيها وإيصال المواعين إلى محاذاة السفينة ووضع البضاعة تحت روافعها وتعليقها فيها من أجل عمليات التنفيذ. التحميل على الشاحنات: نقل البضائع من الأرصفة إلى داخل أو خارج المستودعات وتكديسها ضمن حدود منطقة المؤسسة ثم تحميلها من مكانها على الشاحنات طبقا للتعليمات التي تصدرها المؤسسة.

الإحالة

المادة 2 من قانون مؤسسة الموانيء رقم 36 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1160)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية