الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 11601 كانون الثاني 1985
المادة 4- أ- تتولى المؤسسة وحدها إنشاء الموانيء في المملكة وإدارتها وتنميتها واستغلالها وصيانتها والقيام بعمليات
تفريغ وتحميل البواخر ( الاستفادويرية) والتجريم وتحميل الشاحنات وتقديم سائر الخدمات الأخرى ذات الصلة بالموانيء.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس ان تتعاقد
مع أي جهة اخرى لتتولى أياً من المهام والاعمال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بموجب اتفاقية يقرها
مجلس الوزراء لهذه الغاية تحدد فيها مدة العقد وشروطه وسائر الاحكام المتعلقة به.